صاحب محمد حسين نصار
110
الأجل في الفقه الاسلامي
الميسرة أجلًا ، ولكنّه يختلف عنه في جواز جعلها شرطاً للوفاء يسقط الدَين بتخلّفه ، فإنّ الدَين يجب إخراجه من الترِكَة باتّفاق الفقهاء « 1 » ، والظاهرية يقدّمونه على نفقة تجهيز الميت « 2 » .
--> ( 1 ) . الروضة البهية 2 : 397 ، التركَة وما يتعلّق بها من الحقوق : 117 وما بعدها . ( 2 ) . المحلّى بالآثار 9 : 252 مسألة 1706 .